المادة 14
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 89 / 1943 ) (عدلت بموجب قرار 468 / 1941 ) (عدلت بموجب قرار المفوض السامي 383 / 1941 )
جميع البضائع والنقود وعلى العموم جميع القيم المنقولة او غير المنقولة التي تخص اشخاصا طبيعيين او معنويين من
الاشخاص المشار اليهم في الفقرات أ و ب و د من المادة 2 سواء اكان هؤلاء الاشخاص قد توقفوا عن عملياتهم ام لا منذ اعلان الحرب تحجز ويضعها تحت الحراسة القضائية الحارس القضائي العام المعين لهذه الغاية.
تقرر هذه التدابير حتى ولو كان الاشخاص الطبيعيون او المعنويون المشار اليهم في الفقرة السابقة قد تستروا باشخاص اخرين من الجنسية اللبنانية او السورية او باشخاص رعايا دولة حليفة او محايدة.
على انه يمكن ان لا يؤمر باتخاذ هذه التدابير او ان تلغى عن الاشخاص الطبيعيين المنوه عنهم في الفقرة أ من المادة 2 من هذا القرار والذين يكونون مقيمين في سوريا او لبنان بشأن معدات عملهم والكتب العائدة لمهنتهم وكذلك الاشياء والثياب التي لهم وهم يستعملونها استعمالا عاديا يمكن عدا ذلك ان يرخص لهؤلاء الاشخاص انفسهم بان يقبضوا ضمن حدود ما لهم من الاموال المداخيل والتخصيصات اللازمة لنفقاتهم يجوز ايضا ان توضع تحت الحراسة القضائية الاموال والحقوق والمصالح التي لكل شخص طبيعي او معنوي مشار اليه في الفقرة (و) من المادة 2 من هذا القرار.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار المفوض السامي رقم 383 تاريخ 12/11/1941, article 1, 20/12/1941
مادة 1: تممت بالفقرتين الثانية والثلاثة التاليتين المادة 14 من القرار عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول 1941 بمنع كل علاقة مع العدو والاراضي التي يحتلها العدو وتنظيم الحراسة القضائية على اموال الاعداء ومراقبة الاشخاص الموجودين في اراض يحتلها العدو "على انه يمكن ان لا يؤمر باتخاذ هذه التدابير او ان تلغى عن الاشخاص الطبيعيين المنوه عنهم في الفقرة أ من المادة 2 من هذا القرار والذين يكونون مقيمين في سوريا او لبنان بشأن معدات عملهم والكتب العائدة لمهمتهم وكذلك الاشياء والثياب التي لهم وهم- استعمالا عاديا "يمكن عدا ذلك ان يرخص لهؤلا ء الاشخاص انفسهم بان يقبضوا ضمن حدود ما لهم من الاموال المداخيل والتخصيصات اللازمة لنفقاتهم"