The whole text

قرار المفوض السامي رقم 198 تاريخ 10/09/1941 In force

المادة 14

المادة 14

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 89 / 1943 ) (عدلت بموجب قرار 468 / 1941 ) (عدلت بموجب قرار المفوض السامي 383 / 1941 )

جميع البضائع والنقود وعلى العموم جميع القيم المنقولة او غير المنقولة التي تخص اشخاصا طبيعيين او معنويين من

الاشخاص المشار اليهم في الفقرات أ و ب و د من المادة 2 سواء اكان هؤلاء الاشخاص قد توقفوا عن عملياتهم ام لا منذ اعلان الحرب تحجز ويضعها تحت الحراسة القضائية الحارس القضائي العام المعين لهذه الغاية.

تقرر هذه التدابير حتى ولو كان الاشخاص الطبيعيون او المعنويون المشار اليهم في الفقرة السابقة قد تستروا باشخاص اخرين من الجنسية اللبنانية او السورية او باشخاص رعايا دولة حليفة او محايدة.

على انه يمكن ان لا يؤمر باتخاذ هذه التدابير او ان تلغى عن الاشخاص الطبيعيين المنوه عنهم في الفقرة أ من المادة 2 من هذا القرار والذين يكونون مقيمين في سوريا او لبنان بشأن معدات عملهم والكتب العائدة لمهنتهم وكذلك الاشياء والثياب التي لهم وهم يستعملونها استعمالا عاديا يمكن عدا ذلك ان يرخص لهؤلاء الاشخاص انفسهم بان يقبضوا ضمن حدود ما لهم من الاموال المداخيل والتخصيصات اللازمة لنفقاتهم يجوز ايضا ان توضع تحت الحراسة القضائية الاموال والحقوق والمصالح التي لكل شخص طبيعي او معنوي مشار اليه في الفقرة (و) من المادة 2 من هذا القرار.

المادة 14 من قرار المفوض السامي رقم 198 تاريخ 10/09/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189448/article/14/