The whole text

قرار المفوض السامي رقم 198 تاريخ 10/09/1941 In force

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب قرار 468 / 1941 )

يشمل المنع المنصوص عليه في المادة السابقة العلاقات مع:

أ- جميع رعايا او عملاء البلدان العدوة المدرجة في القائمة أ الملحقة بهذا القرار.

ب - كل شخص طبيعي او معنوي موجود احد البلدان العدوة المدرجة في القائمة الملحقة بهذا القرار او مركزه فيه او انشئت مؤسسته فيه وفقا لقوانين احدى هذه البلدان.

ج- كل شخص طبيعي او معنوي موجود او مقيم عادة او مركزه في احدى الاراضي المدرجة في القائمة ب الملحقة بهذا القرار او في احدى الاراضي التي قد يحتلها احد البلدان العدوة المدرجة في القائمة أ

د- كل شخص معنوي في بلد محايد يكون تابعا باية صورة كانت للاشخاص الطبيعيين او المعنويين الداخلين في الفئتين أ وب

المذكورتين اعلاه.

ه- كل شخص معنوي في بلد محايد يكون تابعا باية صورة كانت للاشخاص الطبيعيين او المعنويين الداخلين في الفئة ج المذكورة اعلاه.

ز- كل شخص طبيعي او معنوي مقيم في بلد محايد يذكر اسمه في قائمة تنشر في النشرة الرسمية للاعمال الادارية في المندوبية

العامة.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 198 تاريخ 10/09/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189448/article/2/