المادة 2
(عدلت بموجب قرار 468 / 1941 )
يشمل المنع المنصوص عليه في المادة السابقة العلاقات مع:
أ- جميع رعايا او عملاء البلدان العدوة المدرجة في القائمة أ الملحقة بهذا القرار.
ب - كل شخص طبيعي او معنوي موجود احد البلدان العدوة المدرجة في القائمة الملحقة بهذا القرار او مركزه فيه او انشئت مؤسسته فيه وفقا لقوانين احدى هذه البلدان.
ج- كل شخص طبيعي او معنوي موجود او مقيم عادة او مركزه في احدى الاراضي المدرجة في القائمة ب الملحقة بهذا القرار او في احدى الاراضي التي قد يحتلها احد البلدان العدوة المدرجة في القائمة أ
د- كل شخص معنوي في بلد محايد يكون تابعا باية صورة كانت للاشخاص الطبيعيين او المعنويين الداخلين في الفئتين أ وب
المذكورتين اعلاه.
ه- كل شخص معنوي في بلد محايد يكون تابعا باية صورة كانت للاشخاص الطبيعيين او المعنويين الداخلين في الفئة ج المذكورة اعلاه.
ز- كل شخص طبيعي او معنوي مقيم في بلد محايد يذكر اسمه في قائمة تنشر في النشرة الرسمية للاعمال الادارية في المندوبية
العامة.