The whole text

قرار المفوض السامي رقم 198 تاريخ 10/09/1941 In force

المادة 20

المادة 20

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 89 / 1943 ) (عدلت بموجب قرار 487 / 1942 )

تخضع الاموال والحقوق والمصالح المنوه عنها في المادة 17 من هذا القرار للمراقبة الاقتصادية والمالية التي يقوم بها الحارس القضائي العام وهذا الحارس القضائي يحدد بصورة عامة او لكل مسألة على حدة الشروط التي تجري هذه المراقبة بموجبها. يجب بصورة عامة ان تودع في بنك سوريا ولبنان لحساب الحارس القضائي العام جميع المبالغ المتوجبة للاشخاص المشار اليهم في المادة 10 من هذا القرار بصفة ارباح عن اسهم مالية او فوائد او ايرادات او حصص في ارباح شركات وكذلك جميع المبالغ التي تمثل استهلاك او ارجاع قيمة اسهم صادرة عن شركات . يجب ان يقدم بهذه المبالغ تصريح للحارس القضائي العام ضمن الشروط المحددة في الفقرة الاخيرة من المادة 10 تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادتين 12 و13 من هذا القرار في تطبيق الفقرة السابقة تعتبر كانها واجبة للاشخاص المنوه عنهم في المادة 17 من هذا القرار جميع المبالغ المبنية في الفقرة المذكورة التي لم تقم الشركات المديونة بدفعها بصورة قانونية وصحيحة في خلال اربعة اشهر بعد استحقاقها عند تقديم السندات . يجب في هذه الحال ان يقدم تصريح بهذه المبالغ للحارس القضائي العام في خلال الشهر الذي يلي انقضاء مهلة الاربعة اشهر المذكورة. "ان المبالغ المدفوعة لبنك سوريا ولبنان عملا بهذه المادة تخضع لاحكام المادة 4 من هذا القرار

المادة 20 من قرار المفوض السامي رقم 198 تاريخ 10/09/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189448/article/20/