The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 09/10/1941 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1 يحدث لصالح الخزينة اللبنانية, علاوة على الرسوم الموجودة حاليا, رسم خاص يفرض على المواد والسوائل الملتهبة تحدد معدلاته بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وكيل امانة سر الدولة للمالية والاعاشة ضمن حدود التعريفة القصوى التالية: - البنزين ق. ل. 7 عن كل كيلو - البترول ً2،50 ً ً - المازوت , السورلار اميل وغيرها من المواد المماثلة ً 1 ً ً - المازوت غير الصافي الكثيف المعد للحريق ً 0،50 ً ً

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 09/10/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189452/article/1/