المواد
مادة 1 يحدث لصالح الخزينة اللبنانية, علاوة على الرسوم الموجودة حاليا, رسم خاص يفرض على المواد والسوائل الملتهبة تحدد معدلاته بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وكيل امانة سر الدولة للمالية والاعاشة ضمن حدود التعريفة القصوى التالية: - البنزين ق. ل. 7 عن كل كيلو - البترول ً2،50 ً ً - المازوت , السورلار اميل وغيرها من المواد المماثلة ً 1 ً ً - المازوت غير الصافي الكثيف المعد للحريق ً 0،50 ً ً
مادة 2: تعفى من هذا الرسم المواد والسوائل الملتهبة المعدة لاستهلاك مصالح الجيش والمندوبية العامة والحكومة والبلديات .
مادة 3: يجري تحصيل الرسم الخاص المحدث بموجب هذا المرسوم الاشتراعي وفقا للقاعدة المتبعة في تحصيل الرسم الحكومي على البنزين.
مادة 4: ان شركات البترول التي تكون قد اعادت تصدير مواد ملتهبة الى خارج الاراضي اللبنانية بقصد استهلاكها هناك وتكون قد دفعت عنها الى الخزينة اللبنانية الرسم الخاص المحدث بموجب هذا المرسوم الاشتراعي, يمكنها ان تطلب استرداد هذا الرسم لقاء ابرازها المستندات الرسمية التي تثبت وصول المواد المذكورة الى الجهة المرسلة اليها
مادة 5: تخضع للرسم الكميات التي تكون موجودة في مستودعات شركات البترول او في حوزة التجار والعملاء بتأريخ تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي وهذه الموجودات يجب ان يقدم بها اصحابها او مقتنوها تصريحا خطيا الى ادارة المالية ضمن مهلة خمسة عشر يوما اعتبارا من نشر هذا المرسوم الاشتراعي, فيحقق الرسم ويجبي فورا على اساس هذا التصريح انه يحق للدوائر المالية ان تقوم بكل التدقيقات او التحريات التي تراها لازمة, ان عدم التصريح او التصريح الكاذب او محاولة اخفاء المواد تؤدي الى مصادرة المواد غير المصرح بها والى استيفاء غرامة معادلة لخمسة اضعاف الرسم وذلك علاوة على قيمة هذا الرسم
مادة 6: ان وكيل امانة سر الدولة للمالية والاعاشة مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به, نظرا للضرورة ابتداء من يوم نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 9 تشرين الاول سنة 1941
الامضاء: الفرد نقاش
وكيل امانة سر الدولة للمالية
الامضاء: جوزف نجار