المادة 1
مادة 1: ان الرسم على المواد والسوائل الملتهبة المحدث بموجب المرسوم الاشتراعي عدد N/ 112 تاريخ 9 تشرين اول 1941 يستوفى وفقا للمعدلات المحددة فيما يلي: غروش لبنانية 7 (سبعة غروش لبنانية) عن كل كيلو من البنزين 2،50 (غرشان لبنانيان ونصف الغرش ) عن كل كيلو من البترول 1 (غرش لبناني واحد) عن كل كيول من المازوت والسوائل وغيرها من المواد المماثلة 0،50 (نصف غرش لبناني) عن كل كيلو من المازوت غير الصافي الكثيف المعد للحريق