The whole text

قرار المفوض السامي رقم 242 تاريخ 26/09/1941 In force

المادة 12

المادة 12

مادة 12: شذوذا عن المادة 44 من القرار رقم 324/LR يجوز ان يتألف المجلس القضائي الاعلى من قاضيين فرنساويين وثلاثة قضاة لبنانيين ويعين رئيس هذا المجلس الاعلى واعضاؤه في ابتداء السنة القضائية بمرسوم من رئيس الدولة بناء على اقتراح وكيل امانة السر الدولة للعدلية يوقف موقتا تطبيق الفقرة 2 من المادة 44 التي تقتضي بان تسند في بعض احوال معينة رئاسة المجلس القضائي الاعلى الى الرئيس الاول في محكمة الاستئناف

Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 242 تاريخ 26/09/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189461/article/12/