المادة 1
مادة 1: يشذ موقتا عن القرار رقم 324/LR تاريخ 22 تشرين الثاني سنة 1939 المتعلق بتحديد النظام القضائي في لبنان وفقا للطرق المعينة في هذا القرار
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 242 26/09/1941
ان الجنرال ج. كاترو قائد الجيش الحامل وسام جوقة الشرف من
رتبة ضابط كبير القائد الاعلى والمندوب العام المفوض
لفرنسا الحرة في الشرق
بناء على مراسيم رئيس الفرنساويين الاحرار تاريخ 24 حزيران
سنة 1941
قرر ما يأتي:
مادة 1: يشذ موقتا عن القرار رقم 324/LR تاريخ 22 تشرين الثاني سنة 1939 المتعلق بتحديد النظام القضائي في لبنان وفقا للطرق المعينة في هذا القرار
مادة 2: شذوذا عن المادة 9 من القرار رقم 324/LR لا تكون اجبارية الاكثرية من قضاة فرنساويين لا في البداية ولا في الاستئناف مهما كان طلب المتداعين بهذا الصدد
مادة 3: شذوذا عن الفقرة 2 من المادة 8 من القرار رقم 324/LR يجوز ان يكون قاضي الصلح الناظر في الدعاوي الاجنبية اما قاضيا فرنساويا واما قاضيا لبنانيا يدعى خاصة لهذه الوظيفة
مادة 4: شذوذا عن الفقرة الاولى من المادة 14 من القرار رقم 324/LR يجوز ان يكون قاضي التحقيق اما قاضيا فرنساويا واما قاضيا لبنانيا معينا خاصة لهذه الوظيفة
مادة 5: شذوذا عن المادتين 23 و24 من القرار رقم 324/LR يجوز ان يتألف المجلس العدلي المختلط من قاضيين فرنساويين وثلاثة قضاة لبنانيين ويترأسه رئيس الغرفة المختلطة في محكمة الاستئناف او قاض فرنساوي يعين بمرسوم من رئيس الدولة. واما وظيفة الادعاء العام فيقوم بها لدى المجلس العدلي المختلط قاض فرنساوي او قاض لبناني معين بمرسوم
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 6: يوقف تطبيق المواد من 50 الى 54 من القرار رقم 324/LR المتعلق بالمراقبة القضائية.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 7: شذوذا عن احكام المادة 2 في فقرتها الثانية والمادة 3 في فقرتها الاولى من القرار 324/LR يعين بمرسوم متخذ بناء على اقتراح وكيل امانة سر الدولة للعدلية عدد الغرف او الاقسام في المحاكم البدائية ومحاكم الاستئناف التي يرى من لزوم لها لحسن سير العدلية
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 8: يقوم بتفتيش المحاكم والدوائر التابعة لها ومأموري العدلية وكيل امانة سر الدولة للعدلية ولهذا الوكيل ان ينتدب قضاة للقيام بالتفتيش او للقيام بتحقيقات في دوائر العدلية اذا اقتضى الامر بتفتيش المحاكم المختلطة وجب ان يكون القاضي المكلف القيام- بالتفتيش قاضيا فرنساويا وتعين مهمته بامر اداري من وكيل امانة سر الدولة- للعدلية بناء على موافقة رئيس الغرفة المختلطة في محكمة الاستئناف او المحامي- العام الاول لدى محكمة الاستئناف المختلطة
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفقرة الاولى) by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 9: لا يجوز ان تتخذ المراسيم والقرارات بشأن التعيين والترقية في ملاكات القضاة الا بناء على اقتراحات من لجنة مؤلفة من خمسة قضاة يكون احدهما رئيسا ويعينون في اثناء الخمسة عشر يوما الاولى من السنة القضائية بمرسوم من رئيس الدولة بناء على اقتراح وكيل امانة سر الدولة للعدلية تتذاكر هذه اللجنة بناء على دعوة من وكيل امانة سر الدولة للعدلية ويجب ان تبدي رأيها في اثناء الخمسة ايام التي تلي تاريخ تحويل مشاريع المراسيم او القرارات المنوه عنها اعلاه الى رئيسها يؤخذ رئيس هذه اللجنة واعضاؤها من بين رؤساء الغرف ورؤساء الاقسام في محكمة الاستئناف ومن المدعي العام والمحامي العام الاول لدى محكمة الاستئناف المختلطة ويمكن في حالة عدم تمكن هؤلاء من الحضور ابدالهم من قضاة آخرين يعينون بمرسوم
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم إشتراعى رقم 220 تاريخ 25/09/1942, article 1, 30/09/1942
مادة 1: اضيفت الاحكام الاتية الى المادة التاسعة من القرار رقم 242 ف .ل. الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941: (على ان التعيينات في وظائف الرئيس الاول والنائب العام الاستئنافي ورئيس مجلس الشوري ومفوض الحكومة لدى المجلس المذكور تجري مباشرة في مجلس الوزرا)
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 10: شذوذا عن المادة 37 من القرار رقم 324/LR لا يجوز ان ينقل القضاة المثبتون فيما خلا الملاحقات التأديبية بدون رضاهم الا بناء على موافقة اللجنة المنشأة بالمادة 9 من هذا القرار
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 11: ان السلطات المعطاة لمفتش العدلية العام بمقتضى المادة 71 (بشأن تقديم لائحة باسماء المساعدين القضائيين بقصد ترقيتهم) وبالمواد 45 و73 و74 (بشأن الدعاوي والعقوبات التأديبية) من القرار رقم 324/LR يمارسها وكيل امانة سر الدولة للعدلية فيما يتعلق بالقضاة والمساعدين القضائيين اللبنانيين
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 12: شذوذا عن المادة 44 من القرار رقم 324/LR يجوز ان يتألف المجلس القضائي الاعلى من قاضيين فرنساويين وثلاثة قضاة لبنانيين ويعين رئيس هذا المجلس الاعلى واعضاؤه في ابتداء السنة القضائية بمرسوم من رئيس الدولة بناء على اقتراح وكيل امانة السر الدولة للعدلية يوقف موقتا تطبيق الفقرة 2 من المادة 44 التي تقتضي بان تسند في بعض احوال معينة رئاسة المجلس القضائي الاعلى الى الرئيس الاول في محكمة الاستئناف
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 13: ان الصلاحيات المعطاة للرئيس الاول في محكمة الاستئناف بمقتضى المادتين 58 و60 من القرار رقم 324/LR يمارسها وكيل امانة سر الدولة للعدلية
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 14: يكون رئيس الغرفة المختلطة في محكمة الاستئناف رئيسا للدوائر القضائية المختلطة تتخذ قرارات تعيين القضاة والمساعدين القضائيين اللبنانيين في المحاكم المختلطة او قرارات تبديل القضاة والمساعدين القضائيين الملحقين بهذه المحاكم بناء على اقتراح من رئيس الغرفة المختلطة في محكمة الاستئناف او من المحامي العام لدى محكمة الاستئناف المختلطة.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفقرة الثانية) by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 15: يكون للمحامي العام الاول الفرنساوي لدى محكمة الاستئناف المختلطة سلطة مباشرة على النيابة العامة وعلى دوائر التحقيق المختلطة ويقوم بمراقبة دائمة عليها يعاونه اذا اقتضى الامر محام عام لبناني يعين بقرار بسيط من وكيل امانة سر الدولة للعدلية
مادة 16: تبدل الجداول "ا" و"ب " و"ج" الملحقة بالقرار رقم 324/LR من الجداول ا و ب و ج الملحقة بهذا القرار.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 17: يطبق هذا القرار ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1940 حتى فيما يتعلق بالدعاوي التي هي قيد النظر بهذا التاريخ
مادة 18: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة.
بيروت في 26 ايلول سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو