المواد
مادة 1: شذوذا عن احكام المادة 2 من القرار رقم 3240 تاريخ 21 تموز سنة 1930 يحدد كما يلي الرسم الاجمالي عن الطرود المتبادلة بين دول الشرق وفلسطين: غ.ل. او س . ا) الطرود التي لا يزيد وزنها عن كيلو غرام واحد 70 ب ) الطرود التي يزيد وزنها عن الكيلو غرام الواحد لكنه لا يتجاوز 3 كيلو غرامات 90 ج) الطرود التي يزيد وزنها عن 3 كيلو غرامات ولكنه لا يتجاوز 5 كيلو غرامات 135 د) الطرود التي يزيد وزنها عن 5 كيلو غرامات ولكنه لا يتجاوز 10 كيلو غرامات 220
مادة 2: ان الحصص التي تعود لادارة البريد الفلسطينية من الرسوم المستوفاة عن الطرود المسلمة لمكاتب البريد السورية او اللبنانية وكذلك الحصص التي تعود لادارة البريد السورية اللبنانية من الرسوم المستوفاة عن الطرود المسلمة لمكاتب البريد في فلسطين هي التالية: ا) الطرود التي لا يزيد وزنها عن كيلو غرام واحد 25 ب ) الطرود التي يزيد وزنها عن كيلوغرام واحد ولكنه لا يتجاوز 3 كيلو غرامات 45 ج) الطرود التي يزيد وزنها عن 3 كيلو غرامات لكنه لا يتجاوز 5 كيلو غرامات 70 د) الطرود التي يزيد وزنها عن 5 كيلو غرامات لكنه لا يتجاوز 10 كيلو غرامات 120 ان المبالغ المذكورة في هذه المادة هي بالمليمات الفلسطينية وتحول الى العملة السورية او اللبنانية على معدل 8 ليرات و8316 من الليرة اللبنانية او السورية مقابل ليرة فلسطينية.
مادة 3: تلغى الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار
مادة 4: امين السر العام مكلف تطبيق هذا القرار الذي توضع احكامه موضع التنفيذ في 15 ايلول 1941
بيروت في 16 ايلول سنة 1941
المندوب العام المفوض
الامضاء: ج. كاترو