The whole text

قرار المفوض السامي رقم 225 تاريخ 16/09/1941 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ان الحصص التي تعود لادارة البريد الفلسطينية من الرسوم المستوفاة عن الطرود المسلمة لمكاتب البريد السورية او اللبنانية وكذلك الحصص التي تعود لادارة البريد السورية اللبنانية من الرسوم المستوفاة عن الطرود المسلمة لمكاتب البريد في فلسطين هي التالية: ا) الطرود التي لا يزيد وزنها عن كيلو غرام واحد 25 ب ) الطرود التي يزيد وزنها عن كيلوغرام واحد ولكنه لا يتجاوز 3 كيلو غرامات 45 ج) الطرود التي يزيد وزنها عن 3 كيلو غرامات لكنه لا يتجاوز 5 كيلو غرامات 70 د) الطرود التي يزيد وزنها عن 5 كيلو غرامات لكنه لا يتجاوز 10 كيلو غرامات 120 ان المبالغ المذكورة في هذه المادة هي بالمليمات الفلسطينية وتحول الى العملة السورية او اللبنانية على معدل 8 ليرات و8316 من الليرة اللبنانية او السورية مقابل ليرة فلسطينية.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 225 تاريخ 16/09/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189468/article/2/