المادة 2
مادة 2: ليتمكن المدين المنتزعة ملكيته من الاستفادة من احكام المادة السابقة يجب عليه ان يقدم في خلال ثمانية (8) ايام من تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ طلبه بهذا الصدد باستدعاء الى رئيس دائرة الاجراء او الى مأمور الدائرة العقارية الصالحة وان يدفع بالوقت نفسه نفقات الطرح الجديد بالمزاد ومصاريف تبليغ استدعائه الى الشخص الراسية المزايدة عليه والى اصحاب الحقوق المسجلة اسماؤهم قانونيا وكل ذلك تحت طائلة حرمانه من هذا الحق