المواد
مادة 1: يمكن فيما يتعلق بمزايدات البيوع الجبرية التي جرت على العقارات الواقعة في القرى والمدن التي عدد سكانها دون 50000 نفس في اثناء المدة المتراوحة بين 8 حزيران و16 تموز سنة 1941 ان يجري بناء على طلب المدين المنتزعة ملكيته طرح هذه العقارات بالمزاد من جديد وفقا لنصوص دفتر الشروط الموضوع سابقا
مادة 2: ليتمكن المدين المنتزعة ملكيته من الاستفادة من احكام المادة السابقة يجب عليه ان يقدم في خلال ثمانية (8) ايام من تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ طلبه بهذا الصدد باستدعاء الى رئيس دائرة الاجراء او الى مأمور الدائرة العقارية الصالحة وان يدفع بالوقت نفسه نفقات الطرح الجديد بالمزاد ومصاريف تبليغ استدعائه الى الشخص الراسية المزايدة عليه والى اصحاب الحقوق المسجلة اسماؤهم قانونيا وكل ذلك تحت طائلة حرمانه من هذا الحق
مادة 3: اذا لم يقم المدين المنتزعة ملكيته بهذه المعاملات القانونية وفقا للشكل وضمن المدة المذكورين اعلاه فلا يجوز فيما بعد الاعتراض على حقوق الشخص الراسية عليه المزايدة من جراء الظروف المتولدة عن العمليات العسكرية او الحالة السياسية في المدة المتراوحة بين 8 حزيران و16 تموز سنة 1941
مادة 4: اذا كان الامر يتعلق بعقارات يجب ان تباع في جلسة المزايدات العلنية في المحكمة فينبغي تعيين هذه الجلسة بسرعة على ان تؤخذ بعين الاعتبار مهل النشر المنوه عنها في قوانين اصول المحاكمات .
مادة 5: اذا كان الامر يتعلق بعقارات يخضع حجزها وبيعها الى اصول المحاكمات المعينة في القانون المختص بتنفيذ الاحكام والصادر في 15 جمادي الثاني سنة 1332 فتعاد معاملات الطرح وفقا للمادة 106 من هذا القانون على ان تبقى معاملات المزايدة الموقتة معمولا بها
مادة 6: اذا كان الامر يتعلق بعقارات يخضع نزع ملكيتها الجبري للمادة 158 والمواد التي تليها من القرار عدد 3339 تاريخ 12 تشرين الثاني سنة 1930 فتبقى المزايدة الجديدة مفتوحة مدة ثلاثين (30) يوما وتجري ضمن الشكل المنصوص عليه في المواد 164 الى غاية 169 من القرار عدد 3339
مادة 7: اذا لم يتقدم مزايد جديد في المزايدة الجديدة التي جرت وفقا للمواد السابقة بناء على طلب المدين المنتزعة ملكيته صودق نهائيا على حقوق المزايد كما هي ناجمة عن المزايدة السابقة
مادة 8: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة
بيروت في 6 تشرين الاول سنة 1941
المندوب العام المفوض
الامضاء: ج. كاترو