المادة 4
مادة 4: اذا كان الامر يتعلق بعقارات يجب ان تباع في جلسة المزايدات العلنية في المحكمة فينبغي تعيين هذه الجلسة بسرعة على ان تؤخذ بعين الاعتبار مهل النشر المنوه عنها في قوانين اصول المحاكمات .
قرار المفوض السامي رقم 288 تاريخ 06/10/1941 In force
مادة 4: اذا كان الامر يتعلق بعقارات يجب ان تباع في جلسة المزايدات العلنية في المحكمة فينبغي تعيين هذه الجلسة بسرعة على ان تؤخذ بعين الاعتبار مهل النشر المنوه عنها في قوانين اصول المحاكمات .
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 288 تاريخ 06/10/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189479/article/4/