المادة 3
مادة 3: يخضع التجول بين المدن في منطقة الحدود للحصول على جواز مرور تعطيه دوائر الامن العام لكل شخص من المدنيين غير الرعايا الفرنساويين والانكليز والسوريين اللبنانيين.
قرار المفوض السامي رقم 309 تاريخ 17/10/1941 In force
مادة 3: يخضع التجول بين المدن في منطقة الحدود للحصول على جواز مرور تعطيه دوائر الامن العام لكل شخص من المدنيين غير الرعايا الفرنساويين والانكليز والسوريين اللبنانيين.
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 309 تاريخ 17/10/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189487/article/3/