المواد
مادة 1: ان توزيع ضريبة الاراضي في خارج نطاق مدينة بيروت عن سنة 1941 الحالية, يجري كما جرى في سنة 1940 بنسبة تكاليف ضريبة الاراضي الموحدة القديمة عن سنة 1937 كما كانت هذه التكاليف قبل التنزيل المنصوص عليه في تعديل 3 شباط سنة 1938 لقانون 13 كانون الثاني سنة 1938
مادة 2: ان طريقة توزيع الضريبة بين القرى وبين مكلفي القرية الواحدة عن سنة 1941 تبقى خاضعة لاحكام المرسوم عدد 549/EB تاريخ 26 آب 1940 والمرسوم عدد 558/EB تاريخ 2 ايلول سنة 1940
مادة 3: ان المكلفين الذين اصيبت محصولاتهم من جراء حوادث الحرب او لاي سبب آخر من الاسباب القاهرة باضرار تبلغ نسبتها 40 بالماية على الاقل, يحق لهم ان يطالبوا بتنزيل تكليفهم عن سنة 1941 تنزيلا يتناسب وقيمة هذه الاضرار تدرس طلبات التنزيل بدائيا لجنة مؤلفة كما يلي: محافظ المنطقة رئيس المحاسب عضو مهندس من مصلحة الزراعة ً يمكن استئناف قرارات اللجنة الى مجلس شورى الدولة خلال مهلة شهر من تاريخ تبليغها.
مادة 4: ان وكيل امانة سر الدولة للمالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي.
بيروت في 14 تشرين الثاني سنة 1941
الامضاء: الفرد نقاش
وكيل امانة سر الدولة للمالية
الامضاء: جوزف نجار