The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 14/11/1941 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ان المكلفين الذين اصيبت محصولاتهم من جراء حوادث الحرب او لاي سبب آخر من الاسباب القاهرة باضرار تبلغ نسبتها 40 بالماية على الاقل, يحق لهم ان يطالبوا بتنزيل تكليفهم عن سنة 1941 تنزيلا يتناسب وقيمة هذه الاضرار تدرس طلبات التنزيل بدائيا لجنة مؤلفة كما يلي: محافظ المنطقة رئيس المحاسب عضو مهندس من مصلحة الزراعة ً يمكن استئناف قرارات اللجنة الى مجلس شورى الدولة خلال مهلة شهر من تاريخ تبليغها.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 14/11/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189493/article/3/