المادة 3
مادة 3: ان المكلفين الذين اصيبت محصولاتهم من جراء حوادث الحرب او لاي سبب آخر من الاسباب القاهرة باضرار تبلغ نسبتها 40 بالماية على الاقل, يحق لهم ان يطالبوا بتنزيل تكليفهم عن سنة 1941 تنزيلا يتناسب وقيمة هذه الاضرار تدرس طلبات التنزيل بدائيا لجنة مؤلفة كما يلي: محافظ المنطقة رئيس المحاسب عضو مهندس من مصلحة الزراعة ً يمكن استئناف قرارات اللجنة الى مجلس شورى الدولة خلال مهلة شهر من تاريخ تبليغها.