المادة 1
مادة 1: على الاجانب الذين لم يتقيدوا حتى اليوم باحكام القرار عدد 215/LR تاريخ 14 ايلول سنة 1935 المتعلق ببطاقة هوية الاجانب والقرار عدد 39/LR تاريخ 24 شباط سنة 1941 بشأن اجازة اقامة الاجانب ان يتمموا في مركز الامن العام الاقرب الى محل اقامتهم في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 3 المعاملات المفروضة في القرارات المذكورة