All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 377 08/11/1941

بشأن اقامة الاجانب

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
377
Date
08/11/1941
Official Gazette
Issue 3940, 19/11/1941, p. 8975-8976
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 377 تاريخ 08/11/1941
Source
Lebanese University

ان الجنرال ج. كاترو قائد الجيش الحامل وسام جوقة الشرف من

رتبة ضابط كبير القائد الاعلى والمندوب العام المفوض

لفرنسا الحرة في الشرق

بناء على مراسيم رئيس الفرنساويين الاحرار الصادرة بتاريخ

24 حزيران سنة 1941

وبناء على القرار عدد 215/LR تاريخ 14 ايلول 1935 بشأن بطاقة

هوية الاجانب المحور بالقرارات عدد 32/LR تاريخ 4 شباط سنة

1936 و291/LR تاريخ 21 كانون الاول سنة 1936 و376 FL تاريخ

8 تشرين الثاني سنة 1941

وبناء على القرار 39/LR تاريخ 24 شباط سنة 1941 بشأن اجازة

اقامة الاجانب

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: على الاجانب الذين لم يتقيدوا حتى اليوم باحكام القرار عدد 215/LR تاريخ 14 ايلول سنة 1935 المتعلق ببطاقة هوية الاجانب والقرار عدد 39/LR تاريخ 24 شباط سنة 1941 بشأن اجازة اقامة الاجانب ان يتمموا في مركز الامن العام الاقرب الى محل اقامتهم في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 3 المعاملات المفروضة في القرارات المذكورة

المادة 2

مادة 2: ان تتميم هذه المعاملات في المهلة المعينة في المادة السابقة يعفي اصحاب العلاقة من العقوبات المنصوص عليها في القرارين عدد 215 LR تاريخ 14 ايلول سنة 1935 و39 LR تاريخ 24 شباط سنة 1941

المادة 3

مادة 3: كل اجنبي لا يكون حاملا عند انتهاء المهلة المعينة في المادة الاولى من هذا القرار بطاقة الهوية المنصوص عليها في القرار عدد 215 LR تاريخ 14 ايلول سنة 1935 او اجازة الاقامة الموقتة المنصوص عليها في القرار عدد 39 LR تاريخ 24 شباط سنة 1941 والتي يجب ان تكون صالحة للمدة المعينة فيها يعاقب بجزاء نقدي من عشر الى مئة ليرة لبنانية او سورية وبالحبس من سنة الى خمس سنوات او باحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 4

مادة 4: كل شخص يكون قد آوى او اخفى عن علم بعد انتهاء المهلة المعينة بالمادة الاولى من هذا القرار شخصا اجنبيا مخالفا لاحكام هذا القرار يعاقب بجزاء نقدي من خمسين الى خمسماية ليرة لبنانية او سورية وبالحبس من ستة اشهر الى سنتين او باحدى هاتين العقوبتين فقط

المادة 5

مادة 5: تكون مخالفات احكام هذا القرار من صلاحية المحاكم العسكرية

المادة 6

مادة 6: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 8 تشرين الثاني سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو