المادة 4
مادة 4: كل شخص يكون قد آوى او اخفى عن علم بعد انتهاء المهلة المعينة بالمادة الاولى من هذا القرار شخصا اجنبيا مخالفا لاحكام هذا القرار يعاقب بجزاء نقدي من خمسين الى خمسماية ليرة لبنانية او سورية وبالحبس من ستة اشهر الى سنتين او باحدى هاتين العقوبتين فقط