المادة 3
مادة 3: ان تعويضات الصرف التي تعطى للموظفين والعمال الذين يصرفون من الخدمة اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1941 تستفيد من زيادة تحسب على اساس المتوسط الشهري للراتب او الاجرة وفقا لمعدل تعويض غلاء المعيشة المحددة في المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي عدد 114 تاريخ 9 تشرين الاول سنة 1941