المواد
مادة 1: ان الموظفين والعمال الذين يتقاضون من الاعتمادات المرصدة للموظفين في موازنة الدولة راتبا شهريا غير خاضع لقوانين التقاعد, والذين سبق لهم ان استفادوا من التعويض الخاص المحدث بموجب قانوني 26 تشرين الثاني سنة 1936 و27 ايار سنة 1938 المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي عدد 110 تاريخ 9 تشرين الاول سنة1941 يستفيدون من تعويض غلاء المعيشة وفقا للجدول الوارد في- المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي عدد 114 تاريخ 9 تشرين الاول سنة 1941 ومن- المخصصات الاضافية وفقا للشروط المبينة في المادة الثالثة منه. تطبق الاحكام ذاتها على المخصصات المدونة في موازنة الدولة
مادة 2: يحدد وفقا للجدول التالي تعويض غلاء المعيشة الذي يجب اضافته الى معاشات التقاعد: - لمعاشات التقاعد او اقسام المعاشات التي لا تتجاوز 1000 غ.ل. في الشهر 120 بالمئة - لاقسام المعاشات المتراوحة بين 1001 غ.ل. و4000 غ.ل. 80 ً - لاقسام المعاشات المتراوحة بين 8001 غ.ل. و 12500 غ.ل. 30 ً هذا وان المتقاعدين الذي يتقاضون معاشا اساسيا قدره 1000 غ.ل. في الشهر او ما دون يستفيدون - علاوة على تعويض غلاء المعيشة المحسوب وفقا للجدول المبين اعلاه - من مخصصات خاصة قدرها 100 غ.ل. (مئة غرش لبناني) في الشهر اما المعاشات التي تتجاوز 1000 غ.ل. في الشهر والتي يكون مقدارها الاجمالي - بما فيه تعويض غلاء المعيشة المحسوب وفقا للجدول المبين اعلاه - دون المقدار الاجمالي الناتج عن اضافة تعويض غلاء المعيشة والمخصصات الخاصة الى معاش اساسي قدره 1000 غ.ل. في الشهر- ان هذه المعاشات تستفيد من مخصصات خاصة توازي الفرق.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (جدول تعويض غلاء المعيشة) by مرسوم إشتراعى رقم 26 تاريخ 08/05/1943, article 3, 19/05/1943
مادة 3: ان جدول تعويض غلاء المعيشة المطبق على معاشات التقاعد والمحدد بموجب المادة 2- من المرسوم الاشتراعي رقم 118/N تاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1941 والمعدل- بالمرسوم الاشتراعي رقم 211/NI تاريخ 31 اب سنة 1942, قد عدل على الوجه الاتي: للمعاشات او اقسام المعاشات التي لا تزيد عن 4000 غرش لبناني شهريا 180 بالمئة لاقاسم المعاشات التي تتراوح بين 4001 و8000 غرش لبناني شهريا 120 بالمئة لاقسام المعاشات التي تتراوح بين 8001 و15000 غرش لبناني شهريا 90 بالمئة لاقسام المعاشات التي تزيد عن 15000 غرش لبناني شهريا 45 بالمئة
مادة 3: ان تعويضات الصرف التي تعطى للموظفين والعمال الذين يصرفون من الخدمة اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1941 تستفيد من زيادة تحسب على اساس المتوسط الشهري للراتب او الاجرة وفقا لمعدل تعويض غلاء المعيشة المحددة في المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي عدد 114 تاريخ 9 تشرين الاول سنة 1941
مادة 4: ان وكيل امانة سر الدولة للمالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الذي يطبق اعتبارا من- اول تشرين الاول نسة 1941
بيروت في 14 تشرين الثاني سنة 1941
رئيس حكومة دولة لبنان
الامضاء: الفرد نقاش
وكيل امانة سر الدولة للمالية والاعاشة
الامضاء: جوزف نجار