المادة 2
مادة 2: يمكن بمقتضى الانتداب المنصوص عليه في المادة السابقة مصادرة الاشياء الاتية: 1) العقارات والمعدات اللازمة لاقامة الاشخاص وايواء الحيوانات وايداع اللوازم باستثناء المؤسسات او اقسام المؤسسات الادارية او المدرسية والمعدات من اي نوع كانت الموجودة في هذه المؤسسات . 2) المأكولات والعلف ووسائل التدفئة والانارة 3) معالجة المرضى او الجرحى عند الاهالي 4) وفي زمن الاعمال الحربية جميع الاشياء والخدمات اللازمة لادارة هذه العمليات - في مناطقها. على انه لا يجوز مصادرة العقارات والاشياء المنوه عنها في الفقرة الاولى من هذه المادة الا بناء على موافقة ممثل المندوب المفوض (المندوب او ممثلوه المحليون)