All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 355 28/10/1941

انتداب الجنرال قائد القوات الحليفة في سوريا ولبنان لممارسة حق المصادرة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
355
Date
28/10/1941
Official Gazette
Issue 3943, 29/11/1941, p. 9016-9017
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 355 تاريخ 28/10/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انتدب الجنرال قائد القوات الحليفة في سوريا ولبنان لممارسة حق المصادرة فيما يختص بالتكاليف المذكورة في المادتين 2 و3 من هذا القرار. يحق للجنرال قائد القوات الحليفة في سوريا ولبنان ان ينتدب عنه في ممارسة هذا الحق الضباط الذين يقودون وحدات كبيرة مرابطة في هاتين الدولتين يحق لهذه السلطات ان تنتدب بدورها لممارسة حقها بالمصادرة مديري الدوائر ورؤساءها ورؤساء لجان المصادرة والضباط الذين يقودون الفصائل- الحليفة. يحق بصورة استثنائية لكل قائد جيوش وفصائل حليفة عاملة منفردة ان يفرض تحت مسؤوليته الشخصية التكاليف اللازمة لاحتياجات الجيش اليومية.

المادة 2

مادة 2: يمكن بمقتضى الانتداب المنصوص عليه في المادة السابقة مصادرة الاشياء الاتية: 1) العقارات والمعدات اللازمة لاقامة الاشخاص وايواء الحيوانات وايداع اللوازم باستثناء المؤسسات او اقسام المؤسسات الادارية او المدرسية والمعدات من اي نوع كانت الموجودة في هذه المؤسسات . 2) المأكولات والعلف ووسائل التدفئة والانارة 3) معالجة المرضى او الجرحى عند الاهالي 4) وفي زمن الاعمال الحربية جميع الاشياء والخدمات اللازمة لادارة هذه العمليات - في مناطقها. على انه لا يجوز مصادرة العقارات والاشياء المنوه عنها في الفقرة الاولى من هذه المادة الا بناء على موافقة ممثل المندوب المفوض (المندوب او ممثلوه المحليون)

المادة 3

مادة 3: يمكن بصورة استثنائية الترخيص بمصادرة مؤسسة او قسم من مؤسسة ادارية او مدرسية والاشياء الموجودة فيها بموجب امر اداري من الجنرال القائد الاعلى المندوب العام المفوض او مندوبيه او مندوبيه المعاونين

المادة 4

مادة 4: تحدد التعويضات المتوجبة على اثر المصادرات الجارية بموجب هذا القرار وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 7 والمادة 8 الفقرة الاولى من القرار عدد 193/LR تاريخ 30 اب 1939 بشأن حق المصادرة وفي احكام المواد 5 و6 و7 من هذا القرار

المادة 5

مادة 5: في لجان تخمين المصادرات المنصوص عليها في المادة 7 من القرار عدد 193/LR تاريخ 30 اب سنة 1939 يكون الرئيس موظفا من الموظفين الفرنسيون الملكيين او العسكريين اما العضو الفرنساوي الملكي او العسكري فيستعاض عنه بضابط من الجيش او الادارة الحليفة طالبة المصادرة يعينه المندوب او المندوب المعاون بناء على اقتراح الجنرال قائد القوات الحليفة في سوريا ولبنان

المادة 6

مادة 6: تتألف لجنة المصادرات المركزية المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 8 من القرار عدد 193/LR تاريخ 30 اب سنة 1939 من ضابطين من القوات الحليفة يعينان بقرار من المندوب العام المفوض بناء على اقتراح الجنرال قائد القوات الحليفة في سوريا ولبنان.

المادة 7

مادة 7: يرسل رؤساء لجان التخمين الى الجنرال قائد القوات الحليفة في سوريا ولبنان نسخا من قرارات اللجان المذكورة عندما يتجاوز مبلغ التعويض فيها 20،000 فرنك ويحق لهذا الجنرال ان يستأنف هذه القرارات الى لجنة المصادرة المركزية في مهلة خمسة عشر يوما ابتداء من استلامه نسخ هذه القرارات

المادة 8

مادة 8: كل شخص يرفض الانصياع لامر مصادرة متخذ وفقا لهذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 10 من القرار عدد 193/LR تاريخ 30 اب 1939 بشأن حق المصادرة.

المادة 9

مادة 9: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرروة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 28 تشرين الاول 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو