المواد
مادة 1: انتدب الجنرال قائد القوات الحليفة في سوريا ولبنان لممارسة حق المصادرة فيما يختص بالتكاليف المذكورة في المادتين 2 و3 من هذا القرار. يحق للجنرال قائد القوات الحليفة في سوريا ولبنان ان ينتدب عنه في ممارسة هذا الحق الضباط الذين يقودون وحدات كبيرة مرابطة في هاتين الدولتين يحق لهذه السلطات ان تنتدب بدورها لممارسة حقها بالمصادرة مديري الدوائر ورؤساءها ورؤساء لجان المصادرة والضباط الذين يقودون الفصائل- الحليفة. يحق بصورة استثنائية لكل قائد جيوش وفصائل حليفة عاملة منفردة ان يفرض تحت مسؤوليته الشخصية التكاليف اللازمة لاحتياجات الجيش اليومية.
مادة 2: يمكن بمقتضى الانتداب المنصوص عليه في المادة السابقة مصادرة الاشياء الاتية: 1) العقارات والمعدات اللازمة لاقامة الاشخاص وايواء الحيوانات وايداع اللوازم باستثناء المؤسسات او اقسام المؤسسات الادارية او المدرسية والمعدات من اي نوع كانت الموجودة في هذه المؤسسات . 2) المأكولات والعلف ووسائل التدفئة والانارة 3) معالجة المرضى او الجرحى عند الاهالي 4) وفي زمن الاعمال الحربية جميع الاشياء والخدمات اللازمة لادارة هذه العمليات - في مناطقها. على انه لا يجوز مصادرة العقارات والاشياء المنوه عنها في الفقرة الاولى من هذه المادة الا بناء على موافقة ممثل المندوب المفوض (المندوب او ممثلوه المحليون)
مادة 3: يمكن بصورة استثنائية الترخيص بمصادرة مؤسسة او قسم من مؤسسة ادارية او مدرسية والاشياء الموجودة فيها بموجب امر اداري من الجنرال القائد الاعلى المندوب العام المفوض او مندوبيه او مندوبيه المعاونين
مادة 4: تحدد التعويضات المتوجبة على اثر المصادرات الجارية بموجب هذا القرار وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 7 والمادة 8 الفقرة الاولى من القرار عدد 193/LR تاريخ 30 اب 1939 بشأن حق المصادرة وفي احكام المواد 5 و6 و7 من هذا القرار
مادة 5: في لجان تخمين المصادرات المنصوص عليها في المادة 7 من القرار عدد 193/LR تاريخ 30 اب سنة 1939 يكون الرئيس موظفا من الموظفين الفرنسيون الملكيين او العسكريين اما العضو الفرنساوي الملكي او العسكري فيستعاض عنه بضابط من الجيش او الادارة الحليفة طالبة المصادرة يعينه المندوب او المندوب المعاون بناء على اقتراح الجنرال قائد القوات الحليفة في سوريا ولبنان
مادة 6: تتألف لجنة المصادرات المركزية المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 8 من القرار عدد 193/LR تاريخ 30 اب سنة 1939 من ضابطين من القوات الحليفة يعينان بقرار من المندوب العام المفوض بناء على اقتراح الجنرال قائد القوات الحليفة في سوريا ولبنان.
مادة 7: يرسل رؤساء لجان التخمين الى الجنرال قائد القوات الحليفة في سوريا ولبنان نسخا من قرارات اللجان المذكورة عندما يتجاوز مبلغ التعويض فيها 20،000 فرنك ويحق لهذا الجنرال ان يستأنف هذه القرارات الى لجنة المصادرة المركزية في مهلة خمسة عشر يوما ابتداء من استلامه نسخ هذه القرارات
مادة 8: كل شخص يرفض الانصياع لامر مصادرة متخذ وفقا لهذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 10 من القرار عدد 193/LR تاريخ 30 اب 1939 بشأن حق المصادرة.
مادة 9: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرروة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة
بيروت في 28 تشرين الاول 1941
المندوب العام المفوض
الامضاء: ج. كاترو