المادة 5
مادة 5: في لجان تخمين المصادرات المنصوص عليها في المادة 7 من القرار عدد 193/LR تاريخ 30 اب سنة 1939 يكون الرئيس موظفا من الموظفين الفرنسيون الملكيين او العسكريين اما العضو الفرنساوي الملكي او العسكري فيستعاض عنه بضابط من الجيش او الادارة الحليفة طالبة المصادرة يعينه المندوب او المندوب المعاون بناء على اقتراح الجنرال قائد القوات الحليفة في سوريا ولبنان