المواد
مادة 1: شذوذا عن احكام المادة الاولى من القرار عدد 464 تاريخ 21 اب 1926 حدد الرسم الاجمالي عن كل كلمة عادية في البرقيات المتبادلة بين دول الشرق وفلسطين ب13 غرشا لبنانيا او سوريا او 15 ملات قلسطينيا توزع كما يلي: دول الشرق: الرسم النهائي 8 غروش لبنانية او سورية او 9 ملات فلسطينية فلسطين: الرسم النهائي 5 غروش لبنانية او سورية او 6 ملات فلسطينية (وادنى رسم يمكن استيفاؤه هو رسم 6 كلمات )
مادة 2: شذوذا عن احكام المادة الاولى من القرار عدد 23/LR الصادر في 2 اذار سنة 1938 حدد الرسم الاجمالي عن كل كلمة من برقيات الصحف العادية المتبادلة بين دول الشرق وفلسطين بستة غروش لبنانية او سورية ونصف غرش او 8 ملات فلسطينية توزع كما يلي: دول الشرق: الرسم النهائي 4 غروش لبنانية او سورية او 5 ملات فلسطينية. فلسطين: الرسم النهائي غرشان لبنانيان او سوريان ونصف غرش او 3 ملات فلسطينية (وادنى رسم يمكن استيفاؤه هو رسم ست كلمات )
مادة 3: تستوفى الرسوم من الجمهور في دول الشرق بعملة لبنانية او سورية. تعين طريقة وضع تبادل الحسابات المتعلقة بالبرقيات المذكورة اعلاه بالاتفاق بين مفتش البريد والبرق العام ومدير البرق العام في فلسطين. وتسدد ارصدة الحسابات بعملة البلد الدائن وفقا لمعدل التحويل الرسمي
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من اول تشرين الثاني سنة 1941
بيروت في 3 تشرين الثاني سنة 1941
الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى
المندوب العام المفوض
الامضاء: ج. كاترو