The whole text

قرار المفوض السامي رقم 368 تاريخ 03/11/1941 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تستوفى الرسوم من الجمهور في دول الشرق بعملة لبنانية او سورية. تعين طريقة وضع تبادل الحسابات المتعلقة بالبرقيات المذكورة اعلاه بالاتفاق بين مفتش البريد والبرق العام ومدير البرق العام في فلسطين. وتسدد ارصدة الحسابات بعملة البلد الدائن وفقا لمعدل التحويل الرسمي

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 368 تاريخ 03/11/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189510/article/3/