المادة 1
مادة 1: يوضع حد ادنى للاجور في المشاريع التالية أ) المشاريع الخاضعة لمراقبة المندوبية العامة المالية والفنية ب ) المشاريع العمومية التي تدار بطريقة الريجي او الممنوح بها امتياز من المندوبية العامةاو المفوضية العليا ج) المشاريع المتمتعة باحتكار ممنوح من المفوضية العليا او المندوبية العامة. د) المشاريع التي تستفيد من مقاولات على اشغال عمومية معقودة مع المندوبية العامة وذلك فيما يتعلق بالعمال والمستخدمين الذين يشتغلون في الورش وفي اماكن الاستثمار المخصصة لهذه الاشغال