All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 405 18/11/1941

وضع حد ادنى للاجور في الصناعة والتجارة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
405
Date
18/11/1941
Official Gazette
Issue 3944, 03/12/1941, p. 9027-9028
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 405 تاريخ 18/11/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع حد ادنى للاجور في المشاريع التالية أ) المشاريع الخاضعة لمراقبة المندوبية العامة المالية والفنية ب ) المشاريع العمومية التي تدار بطريقة الريجي او الممنوح بها امتياز من المندوبية العامةاو المفوضية العليا ج) المشاريع المتمتعة باحتكار ممنوح من المفوضية العليا او المندوبية العامة. د) المشاريع التي تستفيد من مقاولات على اشغال عمومية معقودة مع المندوبية العامة وذلك فيما يتعلق بالعمال والمستخدمين الذين يشتغلون في الورش وفي اماكن الاستثمار المخصصة لهذه الاشغال

المادة 2

مادة 2: تعين بعد اجراء التحقيق لجنة اجور او عدة لجان تؤلف كما يأتي حد الاجور الادنى لكل فئة من المستخدمين والعمال: من ممثل المفتشية العمل ومن رجل من رجال القانون تنتخبه المندوبية العامة ومن مندوب يعينه رئيس الدولة او وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 3

مادة 3: تعرض تعريفات الاجور المقترحة على المندوب العام المفوض فرنسا الحرة في الشرق للمصادقة عليها وتطبق وتنفذ ابتداء من تاريخ وضع قرار المصادقة موضع التنفيذ.

المادة 4

مادة 4: يستهدف اصحاب المشاريع والمخدمون الذين يثبت بحقهم انهم دفعوا اجرة لمستخدم او عامل دون المعدل الادنى المعين وفقا لاحكام هذا القرار لجراء نقدي تحكم به محكمة المخالفات قدره خمس ليرات لبنانية سورية عن كل مخالفة مثبتة. واذا تكررت المخالفة فيستهدفون لغرامة جزائية قد تبلغ المئة ليرة عن كل مخالفة مثبتة

المادة 5

مادة 5: يمكن عدا ذلك ملاحقة اصحاب المشاريع والمخدمين الذين يخالفون الاحكام القانونية المعين بها حد الاجور الادنى لدفع باقي الاجرة والعطل والضرر. وللعامل او المستخدم الحق في ان يقيم هذه الدعوى الحقوقية اما امام المحكمة الصلحية واما باضافتها الى دعوى الحق العام كل صاحب مصنع او متعهد او وسيط يكون مسؤولا حقوقيا اذا كان هو السبب في عدم دفع حد الاجور الادنى كل خلاف من بشأن دفع حد الاجور الادنى- يفصل فيه بدون نفقة ووفقا لاصول المحاكمة المستعجلة.

المادة 6

مادة 6: بصورة موقتة والى ان تحدد تعريفات حد الاجور الادنى وفقا للاحكام السابقة يجب ان تزاد الاجور والرواتب المطبقة حاليا ضمن الشروط التالية ابتداء من تاريخ اول تشرين الاول سنة 1941: أ) على المشاريع المذكورة في المادة الاولى التي تدفع لمأموريها ومستخدميها تعويضا عن غلاء المعيشة ان تحسب هذا التعويض على اساس الاجور التي كانت تدفعها في 30 ايلول سنة 1936 وذلك وفقا لاحكام القرار عدد 239/FL تاريخ 25 ايلول سنة 1941 2) على المشاريع المذكورة في المادة الاولى التي لا تدفع لمأموريها تعويضا عن غلاء المعيشة ان تضيف على الرواتب والاجور اضافة تكون على الاقل معادلة للاضافة التي تنجم عن تطبيق احكام الفقرة السابقة اما الراتب الذي يتخذ اساسا لهذه الاضافة فهو الراتب الذي كان يدفعه في 30 ايلول سنة 1936 المشروع ذو العلاقة او مشروع يشابهه للفئة نفسها- من العمال او المستخدمين 3) تحسب الاجرة الاساسية مع الاخذ بعين الاعتبار للترقية التي يكون قد حصل عليها ذوو الشأن منذ 30 ايلول سنة 1936 4) لا يجب في اي حال من الاحوال ان تؤدي الاضافة التي تجري تطبيقا لاحكام هذه المادة الى زيادة الاجور المدفوعة فعلا في 30 ايلول سنة 1941 زيادة تفوق 75 ليرة (خمسة وسبعين) ليرة لبنانية او سورية في الشهر

المادة 7

مادة 7: يجب على اصحاب المشاريع او المخدمين ان يطبقوا الزيادات المحددة في المادة 6 تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادتين 4 و5 في خلال مدة تنتهي بعد ثلاثة اشهر من وضع هذا القرار موضع التنفيذ لا يحق لهم ان يصرفوا من الخدمة المستخدمين والعمال الذين قضوا سنة على الاقل في مشروعهم الا اذا تمكنوا من اقامة الدليل لدى قاضي الصلح على ان حالتهم المالية تجبرهم على ذلك وفي هذه الحالة يحسب تعويض الصرف وفقا لقانون كل دولة وعلى اساس الاجرة او الراتب الاخيرة مع اضافة الزيادة الموقتة المنشأة في المادة 6 من هذا القرار

المادة 8

مادة 8: لا تخضع لتطبيق الاحكام الموقتة المنصوص عليها في المادة 6 المشاريع التي اتخذت جدولا لتعديل الاجور يماشي عفوا نسبة غلاء المعيشة.

المادة 9

مادة 9: كل بند في عقد تشكيل وبصورة عامة كل اتفاق تكون نتيجته عدم تطبيق احكام هذا القرار باية صورة كانت يكون باطلا حكما.

المادة 10

مادة 10: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرروة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة.

بيروت في 18 تشرين الثاني 1941 الجنرال قائد الجيش , القائد الاعلى المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو