The whole text

قرار المفوض السامي رقم 405 تاريخ 18/11/1941 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: بصورة موقتة والى ان تحدد تعريفات حد الاجور الادنى وفقا للاحكام السابقة يجب ان تزاد الاجور والرواتب المطبقة حاليا ضمن الشروط التالية ابتداء من تاريخ اول تشرين الاول سنة 1941: أ) على المشاريع المذكورة في المادة الاولى التي تدفع لمأموريها ومستخدميها تعويضا عن غلاء المعيشة ان تحسب هذا التعويض على اساس الاجور التي كانت تدفعها في 30 ايلول سنة 1936 وذلك وفقا لاحكام القرار عدد 239/FL تاريخ 25 ايلول سنة 1941 2) على المشاريع المذكورة في المادة الاولى التي لا تدفع لمأموريها تعويضا عن غلاء المعيشة ان تضيف على الرواتب والاجور اضافة تكون على الاقل معادلة للاضافة التي تنجم عن تطبيق احكام الفقرة السابقة اما الراتب الذي يتخذ اساسا لهذه الاضافة فهو الراتب الذي كان يدفعه في 30 ايلول سنة 1936 المشروع ذو العلاقة او مشروع يشابهه للفئة نفسها- من العمال او المستخدمين 3) تحسب الاجرة الاساسية مع الاخذ بعين الاعتبار للترقية التي يكون قد حصل عليها ذوو الشأن منذ 30 ايلول سنة 1936 4) لا يجب في اي حال من الاحوال ان تؤدي الاضافة التي تجري تطبيقا لاحكام هذه المادة الى زيادة الاجور المدفوعة فعلا في 30 ايلول سنة 1941 زيادة تفوق 75 ليرة (خمسة وسبعين) ليرة لبنانية او سورية في الشهر

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 405 تاريخ 18/11/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189512/article/6/