المادة 15
مادة 15: في كل استيراد من الحاصلات والاشياء المنوه عنها في المادة الاولى يجب الحصول على رخصة يعطيها مستشار الشؤون الاقتصادية بعد اخذ رأي اللجنة الفنية المنوه عنها اعلاه يجب عند وصول هذه الحاصلات والاشياء تقديم بيان بها الى دائرة الشؤون الاقتصادية في المندوبية العامة في بيروت (مكتب المراقبة الصيدلية) انى كان محل اقامة المستورد والمكان المرسلة اليه البضاعة ممنوع بدون ترخيص خاص من مستشار الشؤون الاقتصادية كل تصدير للحاصلات والاشياء المنوه عنها في المادة الاولى من هذا القرار على كل مستورد او كل وسيط بين المستورد وبائع المفرق ان يقيد يوما فيوما عملياته على سجل يشتمل على الداخل والخارج من البضاعة. ويجب ان يذكر في بدء هذا السجل الكميات المخزونة التي قدم بها البيان المؤرخ في 20 ايلول سنة 1941 ويجب ان يحفظ هذا السجل مدة سنة على الاقل من ختامه يجب ان يكون لدى كل من يصنع الحاصلات المنوه عنها في المادة الاولى دفاتر محاسبة تبرر الخارج من كميات المواد الاولية والداخل لما يقابلها من الحاصلات المصنوعة