The whole text

قرار المفوض السامي رقم 374 تاريخ 05/11/1941 In force

المادة 18

المادة 18

مادة 18: يستوفى رسم قدره مئة غرش لبنان سوري لدى تسليم البطاقة المنوه عنها في المادة 10 اعلاه يستوفى رسم قدره واحد المائة حسب القيمة عن كل بون شراء يدفع هذا الرسم مقابل وصل للمكتب الذي اشر على البون حالا بعد ان يرجعه صاحبه اما البونات التي لا تعاد الى مكتب التوزيع فتؤدي الى الغاء بطاقة الشاري ويرفع عدا ذلك رسمها من واحد الى خمسة بالماية ان حاصل الرسوم والعقوبات المنشأة بهذه المادة يسلم لمأمور المحاسبة في دائرة الشؤون الاقتصادية وهذا المأمور يدفعه لحساب ادارة المصالح المشتركة

المادة 18 من قرار المفوض السامي رقم 374 تاريخ 05/11/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189519/article/18/