The whole text

قرار المفوض السامي رقم 374 تاريخ 05/11/1941 In force

المادة 20

المادة 20

مادة 20: ان الحاصلات او اللوازم المذكورة في المادة الاولى - الفئة الاولى - باستثناء المستحضرات الصيدلية التي تبيعها الصيدليات او المؤسسات الشبيهة بها يجب ان يجري بيعها وفقا لجدول اسعار تضعه نقابة الصيادلة ويجب ان يذكر الثمن الذي يدفعه الجمهور على الدواء نفسه او على وعائه ان مبدأ وضع جدول الاسعار يعرض على موافقة لجنة المراقبة اما طرق تطبيقه فتقررها نقابة الصيادلة تحت مسؤوليتها يجري بيع المواد والاشياء المذكورة في المادة الاولى - الفئة 2 بالسعر الذي يعينه- البائع تحت مسؤوليته جميع البيوع الاخرى غير بيوع المستحضرات الصيدلية او البيوع المنصوص عليها في الفقرات السابقة يجري بالاسعار التي يعينها الشخص التي هي في حوزته وتحت مسؤوليته بشرط ان يبرر هذه الاسعار وطرق تعيينها لدى كل طلب من لجنة المراقبة

المادة 20 من قرار المفوض السامي رقم 374 تاريخ 05/11/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189519/article/20/