المادة 23
مادة 23: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات الادارية التالية او لاحدى هذه العقوبات التي يفرضها مستشار الشؤون الاقتصادية بناء على اقتراح الصيدلي المفتش في دائرة الشؤون الاقتصادية رئيس لجنة المراقبة المنصوص عليها في المادة 5 - اقفال الصيدلية او المؤسسة لمدة تتراوح بين 24 ساعة وثمانية ايام. - مصادرة الحاصلات او المواد المخزونة او المبيعة بطريقة غير قانونية لصالح الدولة السورية او اللبنانية التي وقعت المخالفة في اراضيها. - جزاء نقدي من خمس الى مئة ليرة لبنانية او سورية ان قرار مستشار الشؤون الاقتصادية هو غير قابل اية مراجعة