المادة 30
مادة 30: امين السر العام والجنرال معاون القائد الاعلى للقوات الفرنساوية الحرة في الشرق مكلفان كل فيما يعينه تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة