المواد
مادة 1: تلغى الفقرة الاولى من المادة الثانية من القرار رقم 3634 تاريخ 27 نيسان سنة 1926 ان الموظفين والمأمورين وكذلك المستخدمين والعمال من جميع الدرجات المقيمين في الاراضي اللبنانية والتابعين للحكومة والبلديات وغيرها من الادارات العامة الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة عامة يخضعون لضريبة التمتع بنسبة 3 (ثلاثة) بالمئة عن القسم الذي يتجاوز 600 ل.ل. في السنة او 50 ل.ل. في الشهر من رواتبهم وملحقات رواتبهم وتعويضاتهم واجورهم على اختلاف انواعها تضاف الى اساس الضريبة عشرة بالمئة من الغرش لحساب البلديات
مادة 2: ان الموظفين والمأمورين والعمال المشار اليهم في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي الذين تعادل او تنقص رواتبهم وملحقات رواتبهم وتعويضاتهم واجورهم عن 600 ل.ل. في السنة او 50 ل.ل. في الشهر يعفون من الضريبة
مادة 3: شذوذا عن احكام المادة 26 من قانون 30 تشرين الثاني سنة 1330 ان ضريبة التمتع المتوجبة على المكلفين المشار اليهم في هذا المرسوم الاشتراعي, تستوفى شهريا بطريقة الحسم من مجموع قيمة رواتبهم وملحقات رواتبهم وتعويضاتهم واجورهم على اختلاف انواعها.
مادة 4: ان وكيل امانة سر الدولة للمالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1941
بيروت في 20 تشرين ثاني 1941
الامضاء: الفرد نقاش
عن وكيل امانة سر الدولة للمالية
الامضاء: نصري حداد