المادة 3
مادة 3: شذوذا عن احكام المادة 26 من قانون 30 تشرين الثاني سنة 1330 ان ضريبة التمتع المتوجبة على المكلفين المشار اليهم في هذا المرسوم الاشتراعي, تستوفى شهريا بطريقة الحسم من مجموع قيمة رواتبهم وملحقات رواتبهم وتعويضاتهم واجورهم على اختلاف انواعها.