The whole text

قرار المفوض السامي رقم 382 تاريخ 12/11/1941 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ان كميات البارود التي تسلمها دائرة الاحتكار للباعة المذكورين يجب ان لا تتجاوز 25 كيلو غراما في كل مرة. ولا يمكن الباعة ان يستعملوا كمية جديدة الا بعد ان يثبتوا انهم قد باعوا الكمية السابقة

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 382 تاريخ 12/11/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189522/article/3/