المواد
مادة 1: تعدل على الصورة التالية الفقرة الاولى من المادة 11 من قانون 15 كانون الاول سنة 1930 تدرس الاعتراضات وتحكم فيها حكما مبرما لجنة مؤلفة كما يلي: محافظ المنطقة رئيس مفتش مالية عضو عضو من مجلس الادارة تعينه هذه الهيأة في بدء كل سنة عضو ويقوم محاسب المنطقة بوظيفة المقرر ويكون صوته استشاريا
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
مادة 2: شذوذا عن احكام المادة التاسعة من قانون الموازنة الصادر في 17 شباط سنة 1939 تطبق على السواء ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1942 التخمينات التي جرت خلال النصفين الاول والثاني من سنة 1941 فيما يتعلق بالعقارات المبنية التي زادت قيمتها التأجيرية اكثر من 20 بالماية يمكن استئناف هذه التخمينات الى اللجنة المنصوص عليها في المادة الاولى خلال مدة شهرين من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي غير ان هذه المهلة لن تبدأ للمكلفين الذين لا يكونون قد تبلغوا حتى الان التخمين الجديد الا اعتبارا من تاريخ التبليغ
مادة 3: شذوذا عن احكام المادة 36 من قانون 15 كانون الاول سنة 1930 يمكن مكلفو الضريبة العقارية على الاملاك المبنية الذين اصيبت عقاراتهم من جراء حوادث الحرب باضرار جعلتها كلها او قسما منها غير صالحة للسكن او لاي استعمال اخر, ان يطلبوا تنزيل هذه الضريبة عنهم تنزيلا يتناسب واهمية الاضرار او الخسارة اللاحقة بهم. يطبق التنزيل ابتداء من تاريخ وقوع الحادث ويسري مفعوله طيلة المدة التي تبقى فيها العقارات او اقسام العقارات المصابة بالاضرار غير قابلة الاستعمال من جرائها.
مادة 4: ان طلبات التنزيل المنظمة تطبيقا للمادة السابقة يجب ان تقدم قبل اول كانون الثاني سنة 1942 الى دائرة مالية المنطقة وهذه تستلمها لقاء وصل يؤخذ من دفتر ذي ارومة. ويجب ان تبين في الطلبات اسباب الاضرار ونوعها ومداها وتاريخ حدوثها وان يصدق المحافظ او القائمقام على صحة هذا التاريخ
مادة 5: ان وكيل امانة سر الدولة للمالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي
بيروت في 20 تشرين ثاني 1941
رئيس حكومة دولة لبنان
الامضاء: الفرد نقاش
عن وكيل امانة سر الدولة للمالية
الامضاء: نصري حداد