المادة 4
مادة 4: ان طلبات التنزيل المنظمة تطبيقا للمادة السابقة يجب ان تقدم قبل اول كانون الثاني سنة 1942 الى دائرة مالية المنطقة وهذه تستلمها لقاء وصل يؤخذ من دفتر ذي ارومة. ويجب ان تبين في الطلبات اسباب الاضرار ونوعها ومداها وتاريخ حدوثها وان يصدق المحافظ او القائمقام على صحة هذا التاريخ