All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 381 12/11/1941

جعل مكتب القطع مكتبا عموميا مستقلا

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
381
Date
12/11/1941
Official Gazette
Issue 3949, 20/12/1941, p. 9111-9112
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 381 تاريخ 12/11/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان مكتب القطع المنشأ في دولتي سوريا ولبنان بمقتضى احكام القرارين عدد 338/LR و152/LR تاريخ 3 كانون الاول سنة 1939 و12 حزيران سنة 1940 يصبح مكتبا عموميا مستقلا عاملا لحساب وتحت مسؤولية المندوبية العامة لفرنسا الحرة وهذه المندوبية تضمنه من جميع الاخطار التي يتعرض لها بسبب العملة الاجنبية التي يحصل عليها او بسبب حيازته لها بشرط مراعاة احكام المادة 5 ادناه.

المادة 2

مادة 2: يحدد السعر الذي يشتري به مكتب القطع الليرة الانكليزية بمعدل 883 غرشا لبنانيا سوريا و125 من الغرش اما اسعار مشترى انواع العملة الاجنبية الاخرى فتحدد وفقا لهذا المعدل على اساس تسعيرها في سوق لوندره اذا حدث تقلبات في هذه الاسعار فكل زيادة تنجم عن هذه التقلبات ترجع للمدوبية العامة لفرنسا الحرة وكل نقص يكون على عاتقها وفقا لاحكام المادة الاولى اعلاه.

المادة 3

مادة 3: اذا زادت بعض انواع العملة الاجنبية الموجودة لدى مكتب القطع زيادة محسوسة عن احتياجات هذا المكتب امكن استعمالها لشراء سندات على الدولة صاحبة هذه العملة اذا اشتريت هذه السندات باسعار تزيد او تنقص عن سعر مشتراها فالزيادة او النقص من العملة الاجنبية بالنسبة لهذا السعر يقيدان في حساب ادارة هذا المكتب

المادة 4

مادة 4: يقوم بنك سوريا ولبنان بتأمين ادارة مكتب القطع تكون جميع مصاريف الادارة على عاتق بنك سوريا ولبنان ان الارباح الناجمة من ادارة حسابات هذا المكتب تكون بمثابة اجرة لبنك سوريا ولبنان مقابل ادارته للمكتب تحدد شروط الادارة بالاتفاق المشترك بين المندوبية العامة لفرنسا الحرة وبين بنك سوريا ولبنان.

المادة 5

مادة 5: على بنك سوريا ولبنان بصفته قائما بادارة مكتب القطع ان يؤمن شؤون خزينة هذا المكتب تخصص العملة الاجنبية لمكتب القطع لتأمين جميع السلفات التي يكون البنك المذكور قد قدمها بسبب ادارة شؤون هذه الخزينة تعطي هذه السلفات فوائد بمعدل يوازي المعدل الوسط لمجموع الاموال التي يوظفها مكتب القطع في اثناء السنة وتؤخذ بعين الاعتبار في حساب هذا المعدل الوسط الزيادات التي تطرأ على العملة الاجنبية اما النقص المنصوص عليه في المادة 3 اعلاه فلا يعتبر في هذا الحساب

المادة 6

مادة 6: ما دام تطبيق احكام الفقرتين أ- ثانيا و ب - اولا ورابعا من المادتين الرابعتين من الاتفاقين اللذين عقدهما بنك سوريا ولبنان في 29 ايار سنة 1937 مع حكومة الجمهورية اللبنانية وفي 25 شباط سنة 1938 مع حكومة الجمهورية السورية موقوفا تنفيذا للقرار عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941 يغطي بنك سوريا ولبنان اوراقه التي يصدرها فيما بعد بتخصيصه لهذه التغطية: - العناصر المنصوص عليها في الفقرتين ب - ثانيا وثالثا من المادتين الرابعتين من الاتفاقين المذكورين اعلاه ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرتين المذكورتين كما هما محورتان بالقرار 308/LR تاريخ 4 ايلول سنة 1939 - او من كل جزء من المبالغ بالعملة اللبنانية او السورية التي يكون هذا البنك قد اسلفها لمكتب القطع تنفيذا للمادة 5 من هذا القرار ان السلفات التي تجري على هذه الصورة تدخل في تغطية الاوراق المتداولة بالصفة نفسها التي تكون للعناصر الاخرى المنصوص عليها في المادتين الرابعتين من الاتفاقين المذكورين اعلاه

المادة 7

مادة 7: صدر هذا القرار تنفيذا للقرار عدد 338/LR تاريخ 3 كانون الاول سنة 1939

المادة 8

مادة 8: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر بتاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 12 تشرين الثاني سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو