المادة 6
مادة 6: ما دام تطبيق احكام الفقرتين أ- ثانيا و ب - اولا ورابعا من المادتين الرابعتين من الاتفاقين اللذين عقدهما بنك سوريا ولبنان في 29 ايار سنة 1937 مع حكومة الجمهورية اللبنانية وفي 25 شباط سنة 1938 مع حكومة الجمهورية السورية موقوفا تنفيذا للقرار عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941 يغطي بنك سوريا ولبنان اوراقه التي يصدرها فيما بعد بتخصيصه لهذه التغطية: - العناصر المنصوص عليها في الفقرتين ب - ثانيا وثالثا من المادتين الرابعتين من الاتفاقين المذكورين اعلاه ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرتين المذكورتين كما هما محورتان بالقرار 308/LR تاريخ 4 ايلول سنة 1939 - او من كل جزء من المبالغ بالعملة اللبنانية او السورية التي يكون هذا البنك قد اسلفها لمكتب القطع تنفيذا للمادة 5 من هذا القرار ان السلفات التي تجري على هذه الصورة تدخل في تغطية الاوراق المتداولة بالصفة نفسها التي تكون للعناصر الاخرى المنصوص عليها في المادتين الرابعتين من الاتفاقين المذكورين اعلاه