The whole text

مرسوم رقم 125 تاريخ 15/12/1941 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: بصورة موقتة والى ان يوضع الحد الادنى للاجور وفاقا للاحكام السابقة يجب على الورش الصناعية والتجارية التي لم تذكر في المادة 8 من هذا المرسوم الاشتراعي ان تدفع لعمالها ومستخدميها تعويضا عن غلاء المعيشة يرجع الى اول تشرين الاول سنة 1941 ويحسب هذا لتعويض على اساس الاجور التي كانت هذه الورش او الورش المماثلة لها تدفعها لامثال هؤلاء المستخدمين والعمال في 30 ايلول سنة 1936 ويتخذ له المعدل الاتي: 100 بالمائة للاجور او اقسام الاجور التي لا تتجاوز 10 ليرات لبنانية في الشهر 60 بالماية لاقسام الاجور التي تتراوح بين 10 و50 ليرة لبنانية في الشهر 40 بالمائة لاقسام الاجور التي تتراوح بين 50 و100 ليرة لبنانية في الشهر 20 بالمائة لاقسام الاجور التي تزيد عن 100 ليرة لبناينة في الشهر وفي اي حال يجوز بعامل هذه الزيادة ان تزاد الاجرة المدفوعة فعليا في 30 ايلول سنة 1941 اكثر من 75 ليرة لبنانية في الشهر ولتطبيق هذا المعدل على الاجور اليومية والاسبوعية والاعمال المقطوعة يعمل الحساب باجمال المبالغ التي قد تستحق للعامل او المستخدم في الشهر. اذا كانت الاجرة ذات قسمين ثابت ومتغير فلا يعتد الا بالقسم الثابت . اذا كان المأجور يتقاضى الان تعويضا عن غلاء المعيشة اقل من التعويض الذي يعود له من تطبيق هذا المعدل يرفع تعويضه الى القيمة المجددة في الفقرة الثانية من هذه المادة كل زيادة على الاجور اعطيت منذ 30 ايلول سنة 1936 لمجمل مستخدمي ورشة تجارية او صناعية تعد بمثابة تعويض غلاء معيشة على انه تعتبر اجرة اساسية الترقيات والتعويضات الفردية التي لحقت بهؤلاء المستخدمين من ذلك التاريخ.

المادة 6 من مرسوم رقم 125 تاريخ 15/12/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189530/article/6/