The whole text

مرسوم رقم 125 تاريخ 15/12/1941 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: يجب على الاولياء والمخدومين ان يدفعوا الزيادات المحددة في المادة السادسة والا استهدفوا للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 4 و5 في مدة تنتهي بعد ستة شهور من وضع هذا المرسوم الاشتراعي موضع الاجراء لا يجوز للاولياء والمخدومين ان يصرفوا من الخدمة المستخدمين او العمال الذين لهم اقدمية سنة على الاقل في الورشة ما لم يقيموا البينة امام القضاء بان حالتهم المالية تضطرهم الى ذلك او يثبتوا ذنبا خطيرا ارتكبه المستخدم او العامل عندما يكون الصرف من الخدمة بداعي حالة المخدوم المالية فان تعويض الصرف من الخدمة الذي تقضي به القوانين المرعية الاجراء يحسب على اساس آخر راتب او اجرة اضافة الزيادة الموقتة التي نصت - عليها المادة السادسة من هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 7 من مرسوم رقم 125 تاريخ 15/12/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189530/article/7/