المادة 1
مادة 1: رخص للحارس القضائي العام على اموال الاعداء في ان يجري قبل او بعد الحكم مصالحة مع المخالفين لاحكام القرار عدد 192/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941 بابدال العقوبات المنصوص عليها في المادتين 7 و 12 من القرار المذكور من جزاء نقدي من 5 الى 1000 ليرة لبنانية او سورية وفقا لظروف المخالفة المرتكبة ولاهمية المصالح المتعلقة بها وهو يقرر فيما اذا كان يجب الملاحقة امام المحاكم ذات الصلاحية او فيما اذا كان من الممكن تسوية المخالفة بطريقة ادارية.