All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 409 24/11/1941

بشأن المراقبة البريدية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
409
Date
24/11/1941
Official Gazette
Issue 3951, 27/12/1941, p. 9152
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 409 تاريخ 24/11/1941
Source
Lebanese University

ان الجنرال ج. كاترو قائد الجيش الحامل وسام جوقة الشرف من

رتبة ضابط كبير القائد الاعلى والمندوب العام المفوض

لفرنسا الحرة في الشرق.

بناء على مراسيم رئيس الفرنسويين الاحرار الصادرة بتاريخ 24

حزيران سنة 1941

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع المراسلات ايا كان مصدرها واية كانت الاماكن المرسلة اليها لمراقبة السلطة العسكرية

المادة 2

مادة 2: كل شخص يحاول باية واسطة كانت تهريب احدى المراسلات المشار اليها في المادة الاولى اعلاه من مراقبة السلطة العسكرية يعاقب بجزاء نقدي من 5 الى خمسين ليرة لبنانية او سورية وبالحبس من 8 ايام الى 6 اشهر وباحدى هاتين العقوبتين فقط. واذا تكررت المخالفة حكم دائما بحد العقوبة الاقصى.

المادة 3

مادة 3: تحال كل مخالفة لاحكام هذا القرار للمحاكم العسكرية

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 24 تشرين ثاني 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو