المادة 1
مادة 1: تخضع المراسلات ايا كان مصدرها واية كانت الاماكن المرسلة اليها لمراقبة السلطة العسكرية
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 409 24/11/1941
ان الجنرال ج. كاترو قائد الجيش الحامل وسام جوقة الشرف من
رتبة ضابط كبير القائد الاعلى والمندوب العام المفوض
لفرنسا الحرة في الشرق.
بناء على مراسيم رئيس الفرنسويين الاحرار الصادرة بتاريخ 24
حزيران سنة 1941
قرر ما يأتي:
مادة 1: تخضع المراسلات ايا كان مصدرها واية كانت الاماكن المرسلة اليها لمراقبة السلطة العسكرية
مادة 2: كل شخص يحاول باية واسطة كانت تهريب احدى المراسلات المشار اليها في المادة الاولى اعلاه من مراقبة السلطة العسكرية يعاقب بجزاء نقدي من 5 الى خمسين ليرة لبنانية او سورية وبالحبس من 8 ايام الى 6 اشهر وباحدى هاتين العقوبتين فقط. واذا تكررت المخالفة حكم دائما بحد العقوبة الاقصى.
مادة 3: تحال كل مخالفة لاحكام هذا القرار للمحاكم العسكرية
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة
بيروت في 24 تشرين ثاني 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو