المادة 2
مادة 2: كل شخص يحاول باية واسطة كانت تهريب احدى المراسلات المشار اليها في المادة الاولى اعلاه من مراقبة السلطة العسكرية يعاقب بجزاء نقدي من 5 الى خمسين ليرة لبنانية او سورية وبالحبس من 8 ايام الى 6 اشهر وباحدى هاتين العقوبتين فقط. واذا تكررت المخالفة حكم دائما بحد العقوبة الاقصى.