المادة 4
مادة 4: يتقاضى المأمورون المساعدون راتبا شهريا اساسه 30 ليرة لبنانية يضاف اليها بمثابة تعويض غلاء معيشة التعويض المنصوص عليه بالمرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 24 كانون الاول سنة 1941 - تعويض تعديل قدره 12 ليرة لبنانية في الشهر - زيادة 30 بالمئة تطبق على اساس الراتب وتعويض التعديل معا يدفع الدرك هذا الراتب كل شهر في يوم الاستحقاق