المادة 1
مادة 1: انشيء في لبنان فصيل بتأليف من 51 مأمورا مساعدين معدين لتأمين الترصد الجوي تحت امرة الدرك اللبناني يتولى قائد الدرك اللبناني امر تعيين المأمورين المساعدين وادارتهم وفقا للمبادىء المنصوص عليها في ما يلي:
مرسوم Decree No. 78 07/01/1942
مادة 1: انشيء في لبنان فصيل بتأليف من 51 مأمورا مساعدين معدين لتأمين الترصد الجوي تحت امرة الدرك اللبناني يتولى قائد الدرك اللبناني امر تعيين المأمورين المساعدين وادارتهم وفقا للمبادىء المنصوص عليها في ما يلي:
مادة 2: يؤمن قائد الدرك اللبناني التعيين بواسطة عقد لمدة سنة ينطبق على النموذج المربوط ويمكن فسخه: - اما بناء على طلب ذوي العلاقة بعد اشعار يمر عليه شهر واحد - واما من قبل قائد الدرك اللبناني في كل وقت لكي يقبل المساعد يجب ان: - يكون لبنانيا وبالغا من العمر (18) سنة على الاقل - يحسن القراءة والكتابة باللغة العربية. - تتوفر فيه المؤهلات البدنية. يتحقق هذه المؤهلات طبيب الدرك بموجب فحص صحي يقوم به ابان التعيين.
مادة 3: يعين المأمورون المساعدون بموجب امر اداري يصدره قائد الدرك ويصادق عليه وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء ويبين فيه التاريخ الذي يبدأ معه حقهم بتقاضي الراتب
مادة 4: يتقاضى المأمورون المساعدون راتبا شهريا اساسه 30 ليرة لبنانية يضاف اليها بمثابة تعويض غلاء معيشة التعويض المنصوص عليه بالمرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 24 كانون الاول سنة 1941 - تعويض تعديل قدره 12 ليرة لبنانية في الشهر - زيادة 30 بالمئة تطبق على اساس الراتب وتعويض التعديل معا يدفع الدرك هذا الراتب كل شهر في يوم الاستحقاق
مادة 5: يؤمن المأمورون المساعدون غذائهم ولباسهم ومعدات اسرتهم وتتولى الدولة امر مبيتهم
مادة 6: يخضع المأمورون المساعدون لقواعد النظام العسكري للدرك ويحاكمون امام المجلس الحربي لهذا السلك في حال - التخلي عن المركز - الفرار (ابتداء من اليوم الثالث )
مادة 7: يحدد قائد الدرك اللبناني بموجب تعليمات خاصة مهمة المأمورين المساعدين وتوزيعهم على المخافر وكيفية قيامهم بالعمل
مادة 8: ان وزيري الداخلية والمالية مكلفان كل في ما يختص به تنفيذ احكام هذا المرسوم
بيروت في 7 كانون الثاني سنة 1942 رئيس الجمهورية الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء, وزير المالية الامضاء: احمد داعوق وزير الداخلية الامضاء: احمد الحسيني