All legislation

قرار Decision No. 441 28/11/1941

يتعلق بتحوير رقم 30 لقانون الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
441
Date
28/11/1941
Official Gazette
Issue 3955, 10/01/1942, p. 9199
Status
In force
Amended by
قرار رقم 914 تاريخ 24/03/1949 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 441 تاريخ 28/11/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: رسم الخزينة في اثناء مدة الحرب : أ) تخفض الى اربعة ايام كاملة مهلة الثمانية ايام الكاملة المحددة في المادة 270 من قانون الجمارك ب ) تطبق تعريفة رسم الخزينة المحددة بالمادة 271 من قانون الجمارك ابتداء من اليوم الخامس بدلا من اليوم التاسع. ج) تخفض مهلة الثلاثين يوما الكاملة بشأن البضائع المارة بالترانزيت ومهلة الخمسة عشر يوما الكاملة بشأن البضائع المعدة للتصدير المنصوص عليهما في المادة 273 من قانون الجمارك الى ثمانية ايام كاملة.

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يطبق ابتداء من تاريخ توقيعه.

بيروت في 28 ت 2 سنة 1941 قائد الجيش القائد الاعلى والمندوب العام المفوض لفرنسا الحرة في الشرق الامضاء: ج. كاترو