All legislation

قرار Decision No. 470 12/12/1941

بتحوير القرار عدد 153-LR تاريخ 12 حزيران سنة 1940 بشأن المراقبة الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
470
Date
12/12/1941
Official Gazette
Issue 3958, 21/01/1942, p. 9250
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 470 تاريخ 12/12/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: شذوذا عن احكام المادة 6 من القرار عدد 153 LR تاريخ 12 حزيران سنة 1940 يمنع استيراد اوراق البنك البريطانية مهما كانت كميتها. لا تطبق على اوراق البنك البريطانية احكام الجملة الثانية من المادة 7 ولا احكام المادة 13 من القرار عدد 153 LR المذكور اعلاه. يحق لامين السر العام ان يمنح شذوذات عن احكام الفقرة الاولى اعلاه.

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة (1)

بيروت في 12 كانون الاول سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو